الطعن رقم 1162 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصر المطعون ضده طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار اللجنة فيما قضى به من تقدير أرباحه عن السنوات من 1989 حتى 1992 فقط على نحو يقطع بقبوله تقديرها أرباحه عن سنة 1988 ومن ثم فإن قرار اللجنة في هذا الخصوص يحوز حجية على نحو يمتنع معه عليه أو على المحكمة التعرض لأرباح هذه السنة بعد أن أضحى قرار اللجنة بشأنها نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي التي تعلوا على اعتبارات النظام العام, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض إلى تقدير أرباح سنة 1988 وأجرى تخفيضاً لها برغم أن قرار اللجنة بخصوصها قد صار باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تقدير لأرباح سنة 1988.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13