الطعن رقم 961 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن العبرة في احتساب ميعاد الطعن الذي يقدم من الممول هو تاريخ تسليم المأمورية المختصة لصحيفة الطعن وليس بتاريخ قيدها بالسجلات المعدة لقيد الطعون بالمأمورية وأن تراخى أو إهمال الموظف المختص في إجراء القيد في السجلات المخصصة لا أثر له في احتساب الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق والملف الفردي أن الطاعن تسلم الإخطار بنموذج 19 ضرائب في 5/10/1988 وطعن عليه بصحيفة أرسلها للمأمورية المختصة وتسلمها الموظف المختص بتاريخ 3/11/1988 كالثابت بالمسجل رقم 790 فإن تراخي الموظف المختص بالمأمورية في قيدها بالسجلات المعدة لذلك إلى يوم 6/11/1988 , يكون لا أثر له ويكون الطعن في 3/11/1988 على نموذج 19 ضرائب قد أقيم في الميعاد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن في 3/11/1988 وأعتد بتاريخ قيدها في 6/11/1988 ورتب على ذلك حصول الطعن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13