⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 961 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن العبرة في احتساب ميعاد الطعن الذي يقدم من الممول هو تاريخ تسليم المأمورية المختصة لصحيفة الطعن وليس بتاريخ قيدها بالسجلات المعدة لقيد الطعون بالمأمورية وأن تراخى أو إهمال الموظف المختص في إجراء القيد في السجلات المخصصة لا أثر له في احتساب الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق والملف الفردي أن الطاعن تسلم الإخطار بنموذج 19 ضرائب في 5/10/1988 وطعن عليه بصحيفة أرسلها للمأمورية المختصة وتسلمها الموظف المختص بتاريخ 3/11/1988 كالثابت بالمسجل رقم 790 فإن تراخي الموظف المختص بالمأمورية في قيدها بالسجلات المعدة لذلك إلى يوم 6/11/1988 , يكون لا أثر له ويكون الطعن في 3/11/1988 على نموذج 19 ضرائب قد أقيم في الميعاد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن في 3/11/1988 وأعتد بتاريخ قيدها في 6/11/1988 ورتب على ذلك حصول الطعن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.