الطعن رقم 21 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, ونص في مادته الأولى على أن ( تفسير عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم "11 " من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي..... وخدمات نقل البضائع والمواد... ) فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال مقاولات نقل البضائع وهي أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة - مقاول نقل بضائع - سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد - المقاول - أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأخضع نشاط الشركة الطاعنة في نقل البضائع للضريبة على المبيعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13