الطعن رقم 2389 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن تاريخ وصول السفينة هو 20 نوفمبر سنة 1980, وأنه تبين من الإطلاع على إذن الإفراج الجمركي الموجود بملف الرسالة بمصلحة الجمارك أن المعاينة كانت بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1980, وأن تسليم الرسالة بداء بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1980 وانتهى بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1980 بعجز مقداره 7079 قطعة أخشاب تقدر قيمتها بمبلغ 43526.87 جنيه, بما مفاده أن إيصال استلام الموقع من وكيل المرسل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1980 كان سابقاً على تسليم الرسالة إلى المرسل إليه تسليماً فعلياً فلا تنقضي مسئولية الناقل عما يثبت عن عجز بمحتوى الرسالة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بمقولة أن إذن الإفراج الجمركي الثابت به العجز لا يحاج به الناقل لصدوره في تاريخ لاحق على استلام الطاعن للرسالة بموجب إيصال الاستلام المذكور في حين أن هذا الإيصال قد حرر قبل تسليم الرسالة تسليماً فعلياً, وأن إذن الإفراج الجمركي الثابت به العجز هو الدليل الوحيد إثبات حالة الرسالة وقت تسليمها, ولم يقدم الناقل ما ينال من هذا الدليل أو يصلح رداً على ما ورد به, فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13