الطعن رقم 5813 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-10
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب, وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقا للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح, وهذه الإجازة عي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليها قبل مزاولتها وينبني على القول أن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون, أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديا- أي على أساس العمد, ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية, وكان الحكم المطعون اعتمادا على الأدلة السائغة التي أوردها والتي لا تمارى الطاعنة في أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلي إحداث الطاعنة جرحا عمدا بالمجني عليها بقيامها بإجراء عملية الختان التي تخرج عن نطاق الترخيص المعطى لها والتي ينحصر حقها بمقتضاه في مباشرة مهنتي التمريض والتوليد دون غيرهما, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة- في هذا الصدد- وفنده واطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح, فان منعاها على الحكم فيما سلف جميعه يكون غير صحيح.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8