الطعن رقم 8092 لسنة 77 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2009-3-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومدحت بسيوني وعلي حسنين "نواب رئيس المحكمة" وإبراهيم عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه رد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح ردا، فضلا عن أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات لواقعة الضبط وتناقض أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقالة إنه لم تسبغه تحريات جدية وأطرحه لما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت سلطة التحقيق على إصدارها ذلك الإذن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مجد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال شاهد الإثبات يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذي يقول به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1055 لسنة 2006 قسم الحمام (المقيدة برقم 561 لسنة 2006 كلي الإسكندرية) بأنه في يوم 5 من مايو سنة 2006 بدائرة قسم الحمام - محافظة الإسكندرية:- أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 10 من أكتوبر سنة 2006 عملا بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول - باعتبار أن الإحراز مجردا من القصود المسماة - بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من ديسمبر سنة 2006.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ/...... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.