⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24034 لسنة 77 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2009-3-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومدحت بسيوني وعزت المرسي وعلي حسنين "نواب رئيس المحكمة".
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. أولا: بالنسبة للطاعن..............: حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر أو يغني عنه. ثانيا: بالنسبة للطاعن.............. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ضرب مفضي إلى موت، إحراز سلاح أبيض - مدية - بغير مسوغ أو مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه بدلالة ما ثبت من وجود إصابات به وبوالده بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع إيرادا له أو ردا عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وكان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت المحكمة في أسباب حكمها لم تنف قيام هذا الدفاع بل أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجبا نقضه ذلك بأنه دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم كان على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه، وفي إغفال التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوبا بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن - بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا: بعدم قبول الطعن المقدم من.............. شكلا. ثانيا: قبول الطعن المقدم من الطاعن................ شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شمال بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلا.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 17985 لسنة 2006 مركز طوخ (المقيدة برقم 2307 لسنة 2006 كلي شمال بنها) بأنهما في يوم 18 من أغسطس سنة 2006 بدائرة مركز طوخ - محافظة القليوبية:- (1) المتهمين قتلا المجني عليه................ عمدا بأن قام الثاني بشل حركته وقام الأول بطعنه في صدره بسلاحا أبيضا "مطواة قرن غزال" قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا "مطواة قرن غزال". وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من مارس سنة 2007 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر، 30/1 من القانون رقم 934 لسنة 1954 المعدل والبند رقم "10" من الجدول رقم "1" الملحق وتعديل وصف الاتهام الأول بجعله ضرب أفضى إلى موت: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول في 5 من أبريل سنة 2007 والثاني في 7 من مايو سنة 2007. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الأول في 10 من مايو سنة 2007 موقعا عليها من الأستاذ/........... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.