الطعن رقم 36000 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-18
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى, وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صدر قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف على أساس جنحة القتل الخطأ نهائيا مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها, ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8