الطعن رقم 346 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-9
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عن طلب تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس 100% من أجر الاشتراك الأخير فان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاش الأجر المتغير للقاضي الذي لا يعمل وفقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر عملا بالمواد 5 فقرة ط, 18 مكرر, 19, 20 من ذات القانون وذلك بتسوية هذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزء وبحد أقصى 80% من أجر التسوية استنادا الي أحكام البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والذي جرى على أن " لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه... "فان قل المعاش عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلي هذا القدر عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حق القاضي الشروط الآتية (1) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في هذا الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته(2) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي قدرها 240 شهرا على الأقل. (3) انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعمل به أعمالا للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المورث كان يشغل عند انتهاء خدمته بالوفاة في 7/5/1990 وظيفة مستشار وقد انتهت خدمته بسبب الوفاة وليس بسبب بلوغه السن القانونية المقررة بنظام التوظف المعامل به- وليس من المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المعاملين معاملتهم وبالتالي يكون قد تخلف في حق المورث شرطا من شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1978 ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس القواعد العامة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الخمسين ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة ولما كان مورث الطالبة قد انتهت خدمته بالوفاة في 7/5/1990 قبل أن تزيد مدة اشتراكه في التأمين على ستة وثلاثين سنة ومن ثم فان الطلب في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13