⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 377 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 183/2 من قانون المرافعات تقضي بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وقد قصد المشرع من هذا الشرط تفادي تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذي يكون قد أوفى بالمحكوم به أو بجزء منه....فإذا نازع المحكوم عليه في فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذي يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذي يدعى واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه, وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه نما يثبت واقعة مادية وشأنه في ذلك شأن الدائن الذي يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقده سنده الكتابي, وان كان المشرع لا يشترط في حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه في حالة فقده السند الكتابي من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. لما كان ذلك وكان الطالب يدعي في طلبه انه فقد الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الطلب رقم 126 لسنة 68ق - رجال قضاء- وكان المدعى عليه بصفته لا يجادل في ذلك وثبت بالأوراق أن الطالب لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر في الطلب سالف الذكر ومن ثم يتعين إجابته إلي طلبه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الدفع المبدي من الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري في غير محله ذلك أن المادة 183/2 من قانون المرافعات تنص على أن المحكمة التي أصدرت الحكم تحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى ومن ثم تختص هذه المحكمة بهذا الطلب ويكون الدفع على غير أساس متعينا رفضه.