⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-12
ملخص / وقائع الدعوى: التنازل والترك والتأجير من الباطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الإستئناف أنه لم يفصح صراحة أو ضمناً عن نيته في ترك المحلين موضوع النزاع وآية ذلك قيامه بالوفاء بأجرتهما بعد وفاة مورثه وما ثبت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من مزاولته بواسطة آخرين لذات النشاط منذ عام ..... لإنشغاله وشقيقه المطعون ضده الخامس في مراحل التعليم في الفترة السابقة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي بإنهاء عقدي الإيجار والإخلاء إستنادا إلي تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من أن ورثة المستأجر الأصلي قد تركوا محلي النزاع دون إستعمال أو إستغلال منذ وفاة مورثهم حتى قاموا بإستغلاله عام ..... دون أن يعني ببحث وتمحيص دفاع الطاعن الجوهري وتقدير مبررات التأخير في إستغلال المحلين بإنشغالهما بالدراسة والتعليم فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل.