الطعن رقم 364 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
التنازل والترك والتأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الإستئناف أنه لم يفصح صراحة أو ضمناً عن نيته في ترك المحلين موضوع النزاع وآية ذلك قيامه بالوفاء بأجرتهما بعد وفاة مورثه وما ثبت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من مزاولته بواسطة آخرين لذات النشاط منذ عام ..... لإنشغاله وشقيقه المطعون ضده الخامس في مراحل التعليم في الفترة السابقة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي بإنهاء عقدي الإيجار والإخلاء إستنادا إلي تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من أن ورثة المستأجر الأصلي قد تركوا محلي النزاع دون إستعمال أو إستغلال منذ وفاة مورثهم حتى قاموا بإستغلاله عام ..... دون أن يعني ببحث وتمحيص دفاع الطاعن الجوهري وتقدير مبررات التأخير في إستغلال المحلين بإنشغالهما بالدراسة والتعليم فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13