الطعن رقم 2412 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-26
ملخص / وقائع الدعوى:
نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ / / والإخلاء والتسليم استنادا إلي عدم أحقية الطاعنين في إمتداد العلاقة الإيجارية إليهم بسبب غلق المحل عقب وفاة مورثهم- المستأجر الأصلي - الحاصل في عام ........ مستدلاً من ذلك علي عدم ممارسة أي منهم لنشاط مورثهم رغم أن مجرد فتح العين في حد ذاته غير مطلوب لإمتداد العقد وقد حجبه ذلك عن بحث مدي استعمال الطاعنين للعين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم- المستأجر الأصلي- طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الإمتداد إليهم من بعد وفاته وحتى إغلاق المحل في عام ..... والذي دلل الطاعنون علي توافره بشهادة شركة ......... وما أكده الخبير في تقريره، كما جاء حجبه أيضاً عن التصدي لدلالة ما قدمه الطاعنون مما يفيد قيامهم بسداد أجرة عين النزاع عن المدة من / إلي / / وإصدار إيصال سداد الأجرة بأسمهم والمقدم صورته أمام محكمة الموضوع للتدليل علي نشوء علاقة إيجاريه جديدة بينهم وبين المطعون ضدهم مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13