⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2412 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-26
ملخص / وقائع الدعوى: نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ / / والإخلاء والتسليم استنادا إلي عدم أحقية الطاعنين في إمتداد العلاقة الإيجارية إليهم بسبب غلق المحل عقب وفاة مورثهم- المستأجر الأصلي - الحاصل في عام ........ مستدلاً من ذلك علي عدم ممارسة أي منهم لنشاط مورثهم رغم أن مجرد فتح العين في حد ذاته غير مطلوب لإمتداد العقد وقد حجبه ذلك عن بحث مدي استعمال الطاعنين للعين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم- المستأجر الأصلي- طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الإمتداد إليهم من بعد وفاته وحتى إغلاق المحل في عام ..... والذي دلل الطاعنون علي توافره بشهادة شركة ......... وما أكده الخبير في تقريره، كما جاء حجبه أيضاً عن التصدي لدلالة ما قدمه الطاعنون مما يفيد قيامهم بسداد أجرة عين النزاع عن المدة من / إلي / / وإصدار إيصال سداد الأجرة بأسمهم والمقدم صورته أمام محكمة الموضوع للتدليل علي نشوء علاقة إيجاريه جديدة بينهم وبين المطعون ضدهم مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.