⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 553 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السدة المستشارين / على محمد على, حسن السيد متولي ومحمد درويش والدكتور / خالد احمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / ماجد عقداوى والسيد أمين السر / عاطف احمد القطامى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبئ على انه يصدر فى موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العامة هى تنشيط الائتمان فى الدولة وحماية القائمين به من الدائنين او المدينين, والى انه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية فى المدين المفلس هو توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها الائتمان وتعريض حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال فان قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائنيه رافعي الدعوى فحسب وإنما لصالح دائنيه كذلك غير الممثلين فيها سواء كانوا ظاهرين ام غير ظاهرين بما يضحى معه هذا الحكم ذا حجية مطلقة تسرى على الكافة, وبما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس فى إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها او تلك التي يشملها هذا الحكم, بما لازمه انه متى تحقق للمحكمة من الأوراق سبق صدور حكم شهر إفلاس المدين وجب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى وذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد الأسباب الانتهاء الوارد ذكرها في قانون التجارة.