⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 951 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-4-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / عباس السيد رحمي وسمير صادق - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يطلب المدعي الحكم بأحقيته في ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة من يونيه سنة 1954 إلي 26/10/1956 والتي قضاها في وظيفة مراجع أول بعد حصوله علي بكالوريوس التجارة بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958. وتنكر الجهة الإدارية عليه هذا الحق استنادا إلي انه لم يقيد بسجل المحاسبين والمراجعين إلا في مايو سنة 1955 وانه عين في مصلحة الضرائب في 24/10/1956 ومن ثم تكون المدة اقل من سنتين ومن ثم لا يستفيد من تطبيق أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وذلك طبقا للمادة 4 من المادة الثانية من القرار المشار إليه. ويبين من استظهار حالة المدعي أنه حصل علي بكالوريوس التجارة في يونيه سنة 1954 وانه عمل مراجعا أول بمكاتب المحاسبة من قبل حصوله علي المؤهل - وذلك كما يبين من الشهادة المقدمة منه وذلك دون بحث مدي حجيتها وتعارضها علي ما ورد بالاستمارة رقم 103 ع.ح - وانه قيد بجداول المحاسبين والمراجعين في مايو سنة 1955 . وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على أنه في تطبيق أحكام المادتين 23, 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951, المشار إليه يكون حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة مقصورا على المدد التي تقضى في الجهات الآتية: (6) الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة.