⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9661 لسنة 61 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع الدستوري قد أكد على الاهتمام بالمحافظة على كرامة وآدمية الإنسان المحبوس فلا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا أو الانتقاص من حقوقه وحرياته المقررة دستوريا وقانونيا, وأوجب على المحافظة على حياة الإنسان بصفة عامة باعتبارها في أعلى مدارج حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية وقد حظر المشرع الدستوري المساس بها, ومنها الحفاظ على حياة المسجونين بكافة الوسائل والسبل بحسبان أن دفع الأذى المادي والمعنوي عنهم يتفق مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات العقابية المتطورة والتي تقوم على فلسفة تأهيل المسجون بقصد إصلاح سلوكه والمحافظة على سلامة جسده على وجه يحفظ للفرد وإن خرج على القانون بجرم ارتكبه بالأمان القانوني على حقوقه وحرياته, ولا شك أن قانون السجون ولائحته الداخلية قد راعت تلك الاعتبارات والضمانات وذلك بتقرير حق المسجون في تغذية متوازنة في كافة الوجبات الغذائية التي تقدم له, كما راعت الحالة الصحية للمساجين المرضى وذلك بتقرير وجبات غذائية تخضع للإشراف الطبي من طبيب السجن تتناسب مع حالاتهم المرضية المصابين بها وذلك لأن تغذية المحكوم عليه ترتبط ارتباطا وثيق الصلة بحالته وظروفه المرضية التي ألمت به, كما أجازت لائحة السجون استحضار بعض الأطعمة والأغذية من زائري المسجون وذلك في الحدود والنسب المسموح بها في اللائحة الداخلية والتي تخضع للإشراف الصحي بمعرفة طبيب السجن.