الطعن رقم 33665 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مجدي العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين سر المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدستور أكد على حرية الصحافة وجعلها إحدى الحريات والحقوق العامة وقد أضفى عليها وصف (السلطة الشعبية) التي تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون, وقد كفل الدستور والقانون للصحفي استقلاله التام في ممارسة عمله وعبر عن هذا الاستقلال بعبارة لا سلطان عليه في أدائه لعمله الصحفي, وحماه من بطش من تسول له نفسه المساس به لرأي عبر عنه بناء على معلومات صحيحة وذلك بحظر المساس بأمانة أو إجباره على إفشاء مصادر معلوماته, كما حظر على أية جهة فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات للصحفي بشرط الحفاظ على الأمن القومي ومصالح البلاد العليا, وأجاز القانون للصحفي في سبيل عمله الصحفي حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة, ومن ناحية أخرى فقد أناطت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب - أسوة باللوائح الداخلية للمجالس النيابية الأخرى - برئيس المجلس بمفرده سلطة ضبط النظام داخل المجلس, وتكون القوات النظامية تحت إمرته, ولا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح خاص طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس سواء في الأماكن المخصصة للجلوس, والالتزام بالسكون التام, وأن لا يبدي أي استهجان أو استحسان حفاظا على هيبة المجلس والتزاما بحفظ الأمن.
صدور الجريدة عن الشركة المشار إليها (والثابت أن ليس لها فروع خارج المملكة المتحدة) بواسطة وثيقة داخلية وقد تم حل هذه الشركة الأمر الذي يعني أنه بحلها قد زالت ما صدر عنها من منشآت فرعية ومنها الجريدة..........
ومن ثم يفقد المدعي صفته في الحضور عن هذه الجريدة جلسات مجلس الشعب ويكون القرار الصادر بمنعه من دخول قاعات وتغطية جلسات مجلس الشعب قد صدر مرتكزا إلى سببه الصحيح في الواقع والقانون.