الطعن رقم 3793 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبى و طه عبد الوهاب و محمد السعيد خضير واحمد فهمى الببلاوي المستشارين ).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 وفى 11 من يونيو و 12 من نوفمبر سنة 1950 وفى 2 من أغسطس سنة 1951 أن الحكومة عنيت بوضع قواعد خاصة لتعيين و ترقية وفصل عمال اليومية وضمنت هذه القواعد كادرا خاصا مستقلا عن الكادر العام ومشتملا على أجور تقابل وظائفهم و مهنهم كما تضمنت قواعد الترقية شروطا تطبق في شأن من كان منهم يحمل مؤهل الشهادة الابتدائية ونظرا لوجود هذه الأحكام و القواعد في شأن العمال -وقد غدت منذ صدورها بمثابة لائحة تنظيمية تحدد علاقة الحكومة بهم - فإنه لا يجوز أن تطبق عليهم قواعد الإنصاف المتضمنة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 لأن هذه القواعد ذاتها استهدفت إنصاف بعض الموظفين من حملة المؤهلات الدراسية بمنحهم درجات مدنية معينة الدرجات المبينة في الكادر العام فهى إذن مقصورة الأثر علي الموظفين دون العمال الذين انفردوا بكادر خاص خلا من الدرجات المدنية و يغاير الكادر العام . وقد صدر هذا الكادر الخاص بعد صدور قواعد الإنصاف وعلى أسس معينة تعتبر تخصيصا يخرجها عن الأصل العام المقرر في الكادر العام . ومما يؤيد هذا النظر أن المذكرات التي أسست عليها قواعد كادر العمال و ما أدخل عليه من تعديلات إنما بنيت على استصواب أفرادهم بكادر خاص بهم يطبق في نظامهم بما يتفق و حالتهم وطبيعة عملهم ، كما إن الإنصاف الذي قامت عليه قواعد إنصاف الموظفين لم يخطيء ولم تفتهم المميزات المالية التي شملت غيرهم وأيضا فإن القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة لا تنطبق أحكامه على العمال و من ثم فإن المدعى عليه لا يفيد من القواعد المقررة بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بوصفه حاصلا على الشهادة الابتدائية عام 1950 .