الطعن رقم 284 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد / محيي الدين حسن وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان سند طلب المكافأة هو القرار الوزاري الذي بموجبه ندب المدعي رئيسا للجنة وضع تشريع ينظم شئون الملاحة بين الشركات وعمال البحر وقد صدر القرار أثناء وجود المدعي في خدمة الحكومة فالعبرة بالوقت الذي نشأ فيه مصدر الحق وبدأ التكليف بالعمل الذي استمر إلى ما بعد انقطاع الصلة بالوظيفة وهو عمل واحد غير قابل للتجزئة إلى شطرين : أحدهما أثناء الخدمة ، وثانيهما بعد انقطاعها بسبب الوحدة والارتباط ، وليس من مصلحة العدالة أن تقوم جهتان قضائيتان بالفصل في طلب تقدير مكافأة عن عمل واحد بدأ والمدعي في الوظيفة واستمر بعد ذلك . والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة تنص على أن تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين أو لورثتهم ، ومن ثم تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في النزاع الخاص بتقدير المكافأة التي يستحقها المدعي عن الفترة التي قضاها في رئاسة اللجنة سواء قبل استقالته من وظيفته أو بعدها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه .