⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1461 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لا يثبت الا بحكم صادر من محكمة مختصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عيد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة التشرد المنصوص عليها في المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم هي حالة إجرامية تلصق بالشخص وتقوم علي توافر أوصاف معينة وقد أضيفت إليها طبقا للمادة الرابعة من ذلك المرسوم بقانون أوصاف أخرى بالنسبة للنساء وقد رتبت هاتان المادتان علي توافر هذه الحالة بالشخص بثبوت حالة التشرد التي وضع لها الشارع في المادتين الثانية و الثالثة عقوبات جنائية محددة ولا شك أن جريمة التشرد شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم لا تثبت في حق الشخص إلا بحكم يصدر من محكمة مختصة وفقا لأحكام القانون تطبيقا للمبادئ الدستورية الثابتة لأحكام قانون نظام القضاء والإجراءات الجنائية وبعد استنفاد طرق الطعن العادية وغير العادية ومتى كان الأمر كذلك فلا يقبل من غير الجهة القضائية المختصة نسبة جريمة التشرد إلي أحد لا فرق في ذلك بين جهة إدارية وجهة قضائية أخرى لا اختصاص لها وقد جاء الأمر العسكري رقم 15 الصادر في 5 من فبراير سنة 1952 بإعطاء وزير الداخلية سلطة القبض علي المتشردين و المشتبه فيهم خلوا مما يشير إلي اتجاه المشرع فيه إلي الخروج علي القاعدة السابقة الذكر التي لا تبيح اعتبار الشخص متشردا أو مشتبها فيه إلا إذا صدر بذلك حكم قضائي من المحكمة المختصة ولذلك لا ينطبق الأمر العسكري السالف الذكر إلا في حق من يكون قد سبق الحكم باعتباره متشردا أو مشتبها فيه والقول بغير ذلك يؤدي إلي إحلال الحاكم العسكري في هذا الشأن محل المحاكم المختصة في أمور هي من صميم اختصاصها القضائي.