الطعن رقم 1182 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب الإلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي إلي لجنة التحقيق تمهيدا لإحالته علي مجلس التأديب ليس من القرارات التي تشير إليها الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة فهو لا يعدو أن يكون إجراء تمهيديا سابقا علي المحاكمة فلا يقبل الطعن فيه استقلالا قبل صدور القرار النهائي من السلطة التأديبية المختصة ولا يغير من الأمر شيئا ما يذهب إليه المدعي من أن الجامعة اعتبرت هذا القرار بمثابة إحالة إلي التأديب فأرجأت النظر في ترقيته إذا أن قرار الإحالة علي مجلس التأديب هو افتتاح الدعوى التأديبية ولا تختص المحكمة إلا بنظر القرار النهائي الصادر من السلطة التأديبية دون ما يسبق ذلك من قرارات ولا وجه للتحدي بأن قرار الإحالة إلي مجلس التأديب هو قرار إداري نهائي مما تختص به المحكمة طبقا للفقرة السادسة من المادة الثالثة ذلك لأن هذه الفقرة إنما خاصة بالطلبات التي تقدم من الأفراد أو الهيئات وقد قصرت الفقرة الرابعة الطعون التي تقدم من الموظفين في شئون التأديب علي الطلبات الخاصة بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية دون غيرها.