⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ أثره
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين أن المدعى قد خفيت عليه حقيقة وضعه عند نقله إلى وزارة الحربية وأنه وقد تظلم من قرار القيد فى الميعاد بعد وقوفه عليها فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء فى هذه الحالة هو أربعة أشهر تمضى من تاريخ التظلم يضاف إلى مدتها ستون يوماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جماع قواعد التيسير التي انتظمها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 أن نسبة الترقية بالأقدمية المطلقة والترقية بالاختيار للكفاية فى الكادرين الفني العالي والإداري هي خمسون فى المائة - والترقية فى الدرجات من السادسة إلى الثالثة - بالأقدمية - والخمسون الأخرى بالاختيار للكفاية على أن تكون الترقية بالتناوب بشرط أن يبدأ بالجزء المرصود للأقدمية وأن تكون الترقية من أعلى درجة فى الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري فى الوزارة أو المصلحة فى حدود النسبة المقررة للاختيار والمشار إليها آنفاً.