⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2181 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين
⚖️ بدؤه
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا ا لحكم من ا لدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الطعن فى القرار الإداري طبقاً للمادة 12 من قانون مجلس الدولة والتي أحالت إليها المادة التاسعة من القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية لا يبدأ إلا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه. وإذا كان الثابت من ملف التظلم أن القرار المطعون فيه صدر فى 14 من مايو سنة 1953 وقد أودعت الحكومة صحيفة الطعن سكرتيرية المحكمة فى 11 من يوليه سنة 1953 فيكون الطعن قد رفع قبل انتهاء الستين يوماً المحددة للطعن ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن فى غير محله ويتعين رفضه وقبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف الصادرة فى سنة 1944 قد نهت عن كل تعيين جديد فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المرشح للتعيين وكان يجب طبقاً لهذه القواعد تعيين المطعون ضده فى الدرجة المقررة للمؤهل الحاصل عليه ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية إذ قضى بذلك فى محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والذي صدر أثناء سير هذه الدعوى وتسري أحكامه عليها عملاً بالمادة التاسعة منه قد منع صرف الفروق إلا من تاريخ سريان هذا القانون وعن المدة التالية له بالنسبة لحملة المؤهلات المبينة بالجدول المرافق له ومن بينها مؤهل المطعون ضده فيتعين إعمال حكم القانون فى هذا الشأن مع إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى إذ لم يستحدث له القانون حقاً لم يكن له من قبل وفقاً لقواعد الإنصاف وإنما حرمه من الفروق المالية بعد رفع الدعوى.