⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعية لم تقدم ما يدل على أنها تقوم بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو أنها تؤدي خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد فإنها لا تعتبر من الأجانب ذوي الإقامة الخاصة المشار إليهم فى البند (1) من المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 أما ما أدعته عن خبرتها فى شئون الجياد ففضلاً عن أنه لم يقم دليل عليه من الأوراق فإن هذه الخبرة المدعى بها ليست من الأعمال المفيدة للاقتصاد القومي أو نوع من الخدمات العلمية أو الثقافية أو الفنية التي تعوز البلاد وتبرر بقاء من يتصف بها فى الحدود وبالشروط التي يتطلبها القانون ومن ثم فإن المدعية ليست إلا من الأجانب ذوي الإقامة المؤقتة الذين يرخص لهم فى الإقامة مدة معينة يجوز تجديدها وهم المشار إليهم فى البند الثالث من المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ومن ثم يجرى عليها حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المدعية قد تجددت إقامتها إلا أن هذا لا يعني أنها أصبحت معصومة من أن يجرى عليها حق الدولة فى إبعاد الأجانب إذا ما قام بها أثناء تلك الفترة من الأسباب التي تبرر إبعادها إذ أن هذا الحق مقرر تطبيقاً للقانون من ناحية ولقواعد القانون الدولي العام من ناحية أخرى والإدارة حرة فى تقدير ملاءمة إصدار قرار الإبعاد بناءً على ما يتجمع لديها من تحريات وأسباب وما يقوم حول الأجنبي من شبهات لاسيما متى تبين لها أن فى بقاء الأجنبي على أرض الدولة ما يمس كفايتها وسلامتها إلا أن قراراتها فى هذا الشأن تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري فلها أن تفحصها إذا ما طعن فيها صاحب الشأن وتفحص الأسباب التى بنيت عليها لتستبين مدى مطابقتها للقانون والواقع وإذا بان من الأوراق التي كتبتها المدعية أثناء العرض العسكري قد اشتملت على بيانات عسكرية دقيقة وأوصاف لمختلف الأسلحة والمعدات والقوات مما لا يمكن أن يهتم بإثباتها على النحو الذي أثبتت به شخص عادي. وهي إلى جانب ذلك ليست من نوع المعلومات العامة البريئة التي تجرى الصحف والجرائد على نقلها إلى القراء بل هي تدل بذاتها على أن المدعية تزاول نشاطاً معيناً أقل ما يوصف به أنه يجعل الدولة ترتاب فى أمرها وتوجس من بقائها فإن هذه الملابسات تقطع فى أن ما قام فى ذهن إدارة المخابرات والأمن العام من أن المدعية تقوم بنشاط ضار بأمن الدولة وسلامتها إنما أقيم على وقائع مستخلصة من أصول ثابتة فى الأوراق وأن جهة الإدارة لم تجاوز سلطتها أو تتجنى على المدعية حين كلفتها بمغادرة البلاد بحسبانها من ذوي الإقامة المؤقتة الذين تترخص جهة الإدارة فى إبعادهم استناداً إلى حكم المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة وعلى أساس أنه قد استجد من الأمور أثناء إقامتها المجددة ما يحمل على إساءة الظن بها و توهين الثقة من حسن نيتها.