الطعن رقم 1063 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-6-19
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي الإلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محى الدين حسن وعضوية محمد مكاوى الشيخ وخليل شنبارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من الواجب على المدعى انتظار المواعيد المقررة قانوناً للبت في التظلم الذي قدمه بشأن قرار تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام طبقاً للمادة 19 من القانون 165 لسنة 1955، إلا أن عدم انتظار المدعى نهاية الميعاد المقرر للبت من الجهة الإدارية في تظلمه وإقامته الدعوى، لا يعني وجوب عدم قبول الدعوى، ذلك انه ما دام التظلم قد انتهى إلى رفض الإدارة له رفضاً صريحاً أو ضمنياً بمجرد فوات المواعيد، فانه ما كان يجدي المدعى شيئا أن ينتظر فوات المواعيد المقررة للبت فيه إذ أن هذا الانتظار لو تحقق لم يكن ليغير من الواقع شيئا, وهو رفض التظلم إن صراحة أو ضمناً بفوات المواعيد ولا شك أن العدالة تحقق باعتبار الانتظار في هذه الحالة إجراء غير جوهري لا يترتب على عدم احترامه بعدم قبول الدعوى.