الطعن رقم 1501 لسنة 23 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-6-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عبد المجيد محمود خليل النحاس وعضوية السيدين علي توفيق وعباس السيد رحمي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى يطلب الحكم باستحقاقه علاوة قدرها 1,500 جنيها اعتباراً من أول يونيه سنة 1965 تطبيقا لنص المادة 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن المادة 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 تنص على أنه ( لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها وفي الفئة الأعلى مباشرة بشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لشروطها............ ويمنح العامل المرقى إلى وظيفة أعلى أول الفئة المقررة لوظيفته أو علاوة واحدة من علاوات الفئة المرقى إليها أيهما أكبر..........).
ومن حيث أن منح العلاوة طبقا لهذه المادة أنما يقتصر على حالة الترقية وبلوغ المرتب أول مربوط الدرجة دون حالات التسوية التي لا يمنح فيها العامل إلا الفئة المالية المقررة للوظيفة التي يشغلها والمرتب المحدد لها وما دام هذا المرتب يدخل في مربوط تلك الفئة فلا سبيل إلى منحه علاوة أو أية زيادة في مرتبة باعتباره يتقاضى فعلاً مرتب الفئة التي سويت حالته عليها.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان وضع المدعى على الدرجة السابعة إنما تم نتيجة لتسكينه بمقتضى القرار رقم 208/19 الصادر في 31/3/1967 وكان مرتبه قد جاوز أول مربوط هذه الدرجة فمن ثم لا يكون على حق في طلب منحه علاوة من علاوات تلك الدرجة تطبيقا لنص المادة 12 سالفة الذكر من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.
ومن حيث أنه لما تقدم تكون دعوى المدعى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا القضاء برفضها.