⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 936 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت قواعد الإنصاف لا تطبق علي المطعون ضده لأنه دخل الخدمة في سنة 1948 وحصل علي الشهادة الابتدائية سنة 1950 فيجب علي مقتضي حكم المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 أن تطبق في حقه أحكام هذا القانون التي تقضي بمنحه الدرجة التاسعة بمرتب قدره خمسة جنيهات من وقت حصوله علي المؤهل مع عدم صرف فروق مالية إلا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.