⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1164 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقيد به
⚖️ علي ربط درجة أعلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتقيد طلبات التسوية بميعاد الستين يوما لأن هذا الميعاد خاص بطلبات الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه طبقا لقواعد المالية التي كانت سارية قبل نفاذ أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام الموظفين لم بكن قيد الموظف علي ربط درجة أعلا من درجته ليكسه حقا في الترقية إليها متى كان هذا القيد لم يتضمن ترقيته إليها ترقية مضافة إلي أجل وإنما لمجرد بيان المصرف المالي الذي يخصم براتبه عليه وكان لجهة الإدارة إلغاء هذا القيد في أي وقت دون أن برتب ذلك مخالفة للقانون.