⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1163 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-7 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب الإنتداب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعوضين الألفي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مرتب الانتداب إنما يمنح مقابل الالتزامات التي يتحملها الموظف المنتدب في الجهة المنتدب فيها، فالعبرة إذن في قطع هذا المرتب هو بتاريخ تبليغه بإلغاء ندبه لا بتاريخ صدور القرار الإداري بهذا الإلغاء، فاستحقاق الموظف المنتدب مرتب الانتداب ينتهي بمجرد علمه بإلغاء ندبه؛ ذلك أنه من تاريخ إخلاء طرفه لإلغاء انتدابه يستطيع أن يتحلل من الالتزامات التي يستحق عنها علاوات مرتب الانتداب في الجهة المنتدب فيها، وتطبيقا لهذه القاعدة فإن المدعي لا يستحق مرتب الانتداب بفلسطين إلا عن المدة السابقة لتاريخ تبليغه بقرار إلغاء ندبه، فإذا كان الثابت من كتاب إدارة الشئون القانونية رقم 7264 بتاريخ 11 من مايو سنة 1959 المرسل إلى هيئة مفوضي الدولة أن قرار إلغاء الندب قد أبلغ إليه في 24 من يولية سنة 1955 فإنه لا يستحق مرتب الانتداب المقرر صرفه بقطاع غزة إلا عن المدة السابقة لهذا التاريخ فقط.