الطعن رقم 832 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-7-8
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاص المحكمة التأديبية بصرف مرتب الموظف الموقوف عن عمله كله أو بعضه بصفة مؤقتة بالتطبيق للمادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958
⚖️ إختصاص
⚖️ إختصاص مجلس الدولة
⚖️ إختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه لا وجه للتحدي بما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية من انه (يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة التأديبية صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة الخ ..) للقول بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بنظر طلب صرف مرتب موظف أوقف عن عمله مؤقتاً، ذلك أن النص سالف الذكر وان كان مفاده أن المحكمة التأديبية اختصاصاً في طلب صرف المرتب كله أو بعضه - إلا انه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من قيام الاختصاص بنوع من المنازعات لأكثر من جهة قضائية. فإذا رفعت المنازعة لإحدى هذه الجهات أصبحت دون غيرها صاحبة الولاية بالفصل فيها، وآية ذلك ما كان ينص عليه قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 في المادة 4 منه من جواز رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية إلي المحاكم العادية أو إلي محكمة القضاء الإداري فإذا رفعت إلي احدي الجهتين امتنع رفعها إلي الأخرى ـ ومثل ذلك ما خوله القانون للمضرور في جريمة جنائية من حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية أو أمام المحكمة المدنية.