الطعن رقم 119 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-3-31
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن أضرار الحرب طبقا لأحكام الأمرين العسكريين الرقيمين 9 و 10 لسنة 1956
⚖️ طعن بالإلغاء - إزالته طبقا للقانون رقم 180 لسنة 1958
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 1958 التي صدر في 13 من أكتوبر سنة 1958 من أن (القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر العسكري رقم 10 المشار إليه نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه أو أمام إي جهة ) وما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1958 سالف الذكر من أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 23 من أكتوبر سنة 1958 عن قرارات صدرت، إنما يعنيان إزالة طريق الطعن بالإلغاء في قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 10 لسنة 1956 من تاريخ نفاذ هذا القانون والعمل به، فلا يسرى على الطعون التي رفعت عن قرارات صدرت قبل نفاذه، ولما تزل منظورة أمام هذه المحكمة بالتطبيق لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التعويضات المقررة عن أضرار الحرب طبقاً لأحكام الأمرين العسكريين الرقمين 9، 10 لسنة 1956 إنما هي إعانات ومنح صدرت من الدولة في حدود ما قضت به المادة 23 من الدستور من تضامن المصريين في تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة إلى أن يصدر القانون الخاص بتعويض المصابين بأضرار الحرب طبقاً للمادة 24 من الدستور.
ولا يستحق مثل هذه الإعانة إلا من يثبت ولاؤه للدولة التي ترعاه وتكفل شئونه دون تفرقة في الجنس أو الدين أو اللغة، فإذا تعاون المضرور مع الأعداء لا يستحق تعويضا ما.