⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صانع دقيق ممتاز - العبرة في إعتباره كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في اعتبار المدعي صانعاً دقيقاً ممتازاً بطبيعة العمل الذي كان يزاوله المدعي منذ التحاقه بالخدمة بغض النظر عن الاعتماد الذي كان يقبض منه راتبه فإذا اعتبرته المصلحة التي كان يعمل بها عاملاً ميكانيكياً من تاريخ التحاقه بالخدمة لأنه زاول هذا العمل بالفعل من ذلك التاريخ كما أقرت أنه أدي امتحاناً قبل إلحاقه بعمله. فمن ثم تكون تسوية حالة المدعي تطبيقاً لكادر العمال، التي تمت بعد بحث دقيق ومناقضات عدة انتهت إلي اقتناع الوزارة بصحتها فصدر بها الأمر الإداري تسوية صحيحة ومطابقة للقانون.