الطعن رقم 422 لسنة 22 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-1-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع العقود الإدارية - المتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عبد الستار جيره وعضوية السيدين محمد هلال قاسم ومحمد أسامة لطفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه بالرجوع إلى التعهد آنف الذكر، يتضح أنه خال فعلاً من توقيع للمدعي عليه الأول، وأنه تضمن توقيعاً على الشق الثاني منه منسوباً إلى مورث المدعي عليهم (والد المدعي عليه الأول)، مصدقاً عليه من اثنين من المشايخ، اللذين صدق على إمضاءيهما مأمور مركز الشرطة بتاريخ 2/ 10/ 1955، وفيه يتعهد الوالد بطريق التضامن مع المدعي عليه الأول، بدفع مصروفات التعليم بمعهد المعلمين الكائن بمبنى المدرسة الجامعة للصناعات بمصر الجديدة، بمقدار 20 ج عن كل سنة دراسية أو جزء منها، إذا لم يقم المدعي عليه الأول بالتدريس مدة الخمس سنوات التالية لإتمام الدراسة به: حسب الشروط التي تقررها وزارة التربية والتعليم - وبالرجوع إلى شهادة ميلاد المدعي عليه الأول، المودعة ضمن مصوغات تعيينه، في ذات الملف المقدم من إدارة قضايا الحكومة، يتضح أنه مولود في 13/ 7/ 1932.
ومن حيث أنه يبين من ذلك أن المدعي عليه الأول كان بالغاً سن الرشد في تاريخ تحرير ذلك التعهد، ومع ذلك لم يوقع عليه مما لا يتأتى معه القول بنشوء الالتزام الوارد فيه قبله خاصة وأن إدارة قضايا الحكومة قررت بجلسة 31/ 10/ 1971 أمام المحكمة، عدم وجود لائحة تلزم المدعى عليه الأول برد مصروفات دراسته بالمعهد آنف الذكر، في حالة عدم قيامه بالتدريس مدة الخمس سنوات اللاحقة لتخرجه فيه، كما أن محامى المدعي عليهم لم يبد دفاعه في الدعوى على أساس التسليم بقيام التزاماتهم الواردة بالمعهد المذكور، بل على النقيض من ذلك أنكر قيام هذه الالتزامات، بل وأنكر توقيع أي من المدعى عليه الأول أو المرحوم والده على هذا التعهد. فلا يكفى مجرد التحاق المدعي عليه الأول بذلك المعهد وقبول الوزارة المدعية ذلك، القول بانعقاد عقد غير مكتوب بين المدعي عليه الأول وهذه الوزارة يتضمن التزام المدعي عليه الأول بالقيام بالتدريس مدة الخمس سنوات اللاحقة لتخرجه فيه، وإلا التزم برد جميع مصروفات دراسته بالمعهد المذكور بمقدار 20 ج عن كل سنة دراسية - مما يتعين معه رفض الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليه الأول.
ومن حيث أنه بالنسبة للمرحوم والد المدعي عليه الأول ومن بعده ورثته، فإنه بغض النظر عن إنكار محامى ورثته لتوقيعه الوارد في الشق الثاني من التعهد سالف الذكر فإن تكييف وضعه قانوناً في هذا التعهد، أنه كفيل متضامن، على ضوء نص المادة 772 من القانون المدني مما يجوز له معه، تطبيقاً للمادة 794 من هذا القانون، التمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين. والمادة 776 من هذا القانون تنص على أنه "لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً". كما أن المادة 782 منه تنص في فقرتها الأولى على أنه "يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين". وهو ما ينتهي إلى عدم قيام التزام قبل هذا الوالد أو ورثته من بعده، برد مصروفات الدراسة التي يطالب بها المدعى في هذه الدعوى. مما يتعين معه رفض الدعوى كذلك بالنسبة إلى سائر المدعي عليهم.