⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1674 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-2-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ تعليق الإستقالة علي شرط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى أباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور احمد موسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم الخاص باعتبار الاستقالة المشروطة كأن لم تكن, إنما وضع لمصلحة الإدارة، لان إجازة تقديم الاستقالات المشروطة مع حرمان الإدارة من حق رفضها, يترتب عليه وضع شاذ، وهو منح الموظفين الحق في اعتزال الخدمة بالشروط التي يرونها دون أن تملك الإدارة السلطة في رفض هذه الطلبات ولذلك نص على أن تعتبر الاستقالة المقرونة بأي قيد أو المعلقة على أي شرط كأن لم تكن حتى تعفى الإدارة من واجب قبولها. ومتى كان ذلك كذلك، فإن للإدارة وحدها أن تتمسك بهذا الحكم أو تتنازل عنه وفق ما تقدره من ظروف كل طلب، فإذا ما قدرت مناسبة قبول الشروط التي علقت عليها الاستقالة كان ذلك تنازلا ضمنياً منها عن القرينة التي وضعت لمصلحتها باعتبار هذه الاستقالة كأن لم تكن، ويكون قرارها الصادر بقبول الاستقالة بشروطها قراراً صحيحاً صادف استقالة قانونية قائمة لم تلحقها قرينة العدم. ولا يقبل من الموظف المستقيل أن يتمسك بهذه القرينة التي لم توضع لمصلحته والتي تنازلت عنها الإدارة ضمناً بقبولها الاستقالة بشروطها.