الطعن رقم 5306 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل من اليومية الي الشهرية
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى المرجوشي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل العامل من اليومية إلى الدرجة بالماهية الشهرية ليس سبباً قانونياً لخفض مرتبه إذا كان ربط الدرجة لا يتسع له بالاحتفاظ بأجره الذي كان يتقاضاه وهو باليومية؛ لأن قواعد كادر عمال اليومية أجازت للمستخدمين والصناع الذين على درجات بالماهية الشهرية الاحتفاظ بدرجتهم مع حساب ماهياتهم على أساس ما يتناوله زملاؤهم الذين يعملون في حرفة مماثلة حتى ولو جاوز مرتبهم على هذا الأساس نهاية ربط الدرجة المقيدين عليها. ويبين من ذلك أن المشرع لم يعلق انتفاع العمال والصناع المقيدين على درجات بقواعد كادر عمال اليومية في تسوية مرتباتهم بعدم مجاوزتهم ربط الدرجات المقيدين عليها, بل قضى بأن تمنح لهم مرتباتهم التي استحقوها طبقاً للكادر ولو جاوزت مربوط درجاتهم, ومن باب أولى يكون هذا الحكم واجب الإتباع عند نقل عامل اليومية إلى الدرجة. ومن ثم لا يجوز المساس بمرتبه الذي وصل إليه وفقاً للكادر ولو جاوز ربط الدرجة المنقول إليها.