الطعن رقم 1164 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة الاسكندرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة الإسكندرية - إعتبار وظائف كل كلية من كلياتها وحدة مستقلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد الأستاذ السيد علي السيد وبحضور الأساتذة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع علي ميزانية الدولة أن الوظائف الواردة في الباب الأول من ميزانية جامعة الإسكندرية قد وزعت علي الكليات المختلفة وقسمت الوظائف و الدرجات في كل كلية إلي الكادرات الأربعة التي نص عليها القانون كما خصصت لكل كلية الوظائف اللازمة لها سواء منها الداخلية ضمن هيئة التدريس أو الخارجة عنها وتناول التقسيم الوظائف المؤقتة و الخارجة عن هيئة العمال ووظيفة المدعي في كلية الحقوق و الدرجتان موضوع النزاع أحداهما في كلية العلوم والأخرى بالإدارة العامة وكل منها مستقل بذاته لذلك لا يتعلق له حق بالترقية إلي أيهما لأنه موظف في وحدة مستقلة في الميزانية عن الوحدتين وإنما يتعلق حق موظفي كل وحدة من هاتين الوحدتين بالترقية التي تخلوا في كل منهما بحيث لا يجوز إقحام موظف دخيل عليهم إلا إذا لم يوجد من بين موظفي الوحدة من أستوفي الشرائط القانونية للترقية فيجوز عندئذ نقل نوظف من وحدة أخرى مستوف لهذه الشروط لشغل الوظيفة الخالية وبذا يمكن ترقيته غلي درجتها وهذه من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة.