الطعن رقم 666 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية فى الكادر العالي والاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في الكادر الفني العالي والإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجات التي يشير إليها المدعى وعددها خمس عشرة درجة لم تكن في الكادر الكتابي الذي يتبعه المدعى بل في الكادر العالي والإداري فلا شأن للمدعى بها، إذ لا يمكن ترقيته إلا في حدود الوظائف الكتابية.