⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظفون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلي الدرجات العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية إلى الدرجات العليا متروك أمرها إلى القواعد العامة طبقاً للقوانين واللوائح ومفهوم هذه القواعد هو أن تجرى الترقية بالاختيار على أساس الجدارة مع مراعاة الأقدمية، ومفاد هذا أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلا إذا كان الأقدم هو الأجدر أو يتساوى مع الأحدث في الجدارة فإنه تلزم ترقية الأقدم، و إلا كان في ذلك مخالفة للقانون عن طريق مخالفة الأساس الذي ضبط به القانون الاختيار.