الطعن رقم 816 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه إذا تحدثت عن الأقدمية إنما تتحدث أصلا عن أقدمية الدرجة وهذا مطابق لمفهوم القواعد العامة في شأن الأقدمية كما أفصحت عنه تعليمات المالية رقم 30 لسنة 1924 التي تنعي علي اعتبار المدة التي يقضيها الموظف في الدرجة أساسا للأقدمية وقواعد التيسير المشار إليها تعني أصلا بالأقدمية ما تقدم إلا إذا قصدت استثناء إلي معنى أخر للأقدمية كأقدمية الخدمة وما دامت تلك القواعد أوجبت الترقية بأقدمية الدرجة في حدود نسب معينة فيتعين التزام الترقية علي هذا الأساس في حدود تلك النسبة دون مراعاة لأهمية الوظائف وما كان يجوز لوزارة الأشغال و الحالة هذه في صدد ترقيات تحكمها قواعد التيسير وهي صادرة من سلطة أعلا هي مجلس الوزراء أن تخالف تلك القواعد فلا تعتد بأقدمية الدرجة في النسبة المخصصة للأقدمية المطلقة وتعتد في الترقية بأهمية الوظائف وتدرجها طبقا للقواعد التي رسمتها في القرار الوزاري رقم 48088 الصادر في 10 من يوليو سنة 1948 لأنه إن جاز لها أن تنتهج هذا المنهج في ترقيات تكون فيها ولايتها اختيارية غير مقيدة بأي قيد من سلطة أعلا فلا يحق لها ذلك في صدد ترقيات ضبطتها علي وجه معين سلطة أعلا كما سلف بيانه وكان لزاما علي وزارة الأشغال إن رأت ضرورة السير في الترقيات علي النسق التي رسمته في قرارها المشار إليه أن تلجأ إلي مجلس الوزراء لاستصدار قرار بهذا المعني أما وهي لم تفعل ذلك كانت قرارات التيسير عامة مطلقة فلا مناص من إنزال الحكم علي مقتضاها والتزام الترقية بأقدمية الدرجة في حدود النسبة المقررة لذلك.