الطعن رقم 560 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء أحكام البند الثالث عشر من كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 224-1/ 203 المؤرخ في 16 من أكتوبر سنة 1945 ومما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لانتفاع الموظفين والمستخدمين الفنيين والصناع الذين على درجات بأحكام ذلك الكادر توافر شرطين (الأول) أن يكونوا مقيدين على درجة مدرجة بالميزانية في الكادر الفني أو في كادر الخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع (الثاني) أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية في المصلحة ذاتها.