الطعن رقم 930 لسنة 15 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تحديد الوظائف العامة ذات الراتب والغائها والقاب شاغليها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ دوافع شخصية
⚖️ المقصود منه
⚖️ بطريق الندب تمهيدا لفصله نهائيا
⚖️ تحديد الوظائف ذات الراتب وإلغاؤها وألقاب شاغليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم محمد عفت وبعضوية السادة المحترمين حسين أبو زيد والسيد ابراهيم الديواني وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرجع الأساسي في تحديد الوظائف العامة ذات الراتب وألقابها وألقاب شاغليها هو القانون الصادر باعتماد الميزانية الذي تتضمن الجداول المرفقة به حصراً دقيقاً للوظائف المذكورة ولكنه إذا ما خلت تلك الجداول من تسميته لبعض الوظائف اكتفاء بذكر نوعها وعددها ودرجاتها المالية ، فإنه يبقى بعد ذلك للوزراء ولرؤساء المصالح في حدود سلطتهم التنظيمية ، تخصيص هذه الوظائف بالأعمال المختلفة التي يؤديها موظفوها مراعية في ذلك الأهمية النسبية لهذه الأعمال بحسب نوعها أو مكان أدائها ولها أن تطلق ألقاباً على بعض الوظائف ذات الأهمية تعريفاً لها أو على شاغليها تمييزاً لهم على غيرهم من زملائهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سلطة نقل الموظفين بوزارة أو مصلحة ما إلى مناطق العمل المختلفة بها لم يقصد منها سوى تمكين الرؤساء من توزيع العمل بين الموظفين الشاغلين لوظائف ذات طبيعة واحدة على مناطق العمل المختلفة توزيعاً ملائماً لمصلحة العمل ومحققاً للعدالة فيما بين هؤلاء الموظفين بحيث يؤدى إلى وضع كل واحد منهم في المكان المناسب لكفايته وإلى تعادل مدد إقامة كل منهم في الأماكن القريبة والبعيدة. والمتوافر فيها وسائل الحياة المريحة أو غير المتوافر فيها تلك الوسائل ومن ثم لا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ النقل أداة لمجازاة الموظف أو الانتقام منه لدوافع شخصية – وإلا كان ذلك إساءة منها لاستعمال سلطتها – وصار داخلا في ولاية هذه المحكمة بوصفه جزاء تأديبياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن القرار الصادر بنقله قد صدر من تاريخ سابق على صدوره – أي من تاريخ الندب – فهو أمر لا يدل بذاته على الرغبة في مجازاته ما دام أن نية المصلحة قد انصرفت من الأصل لنقله ولم يكن الندب إلا تمهيداً للنقل – حتى أنه كان بدون بدل سفر ولم يعدو الأمر في ذلك غير مجرد تقرير الواقع وحساب مدة نقله من تاريخ ندبه وهو أمر لا ضرر منه عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مدير عام المصلحة لم يكن مستقلاً بإصدار قرار النقل المذكور بل شاركه فيه أعضاء المجلس الإستشارى للأطباء الشرعيين وصدق عليه الوزير صاحب الرأي النهائي فيه ولم يوجه المدعى لأحد من هؤلاء أي مطعن مما يضاعف القول بأن القرار صدر عن دوافع شخصية بحتة لدى مدير المصلحة.