الطعن رقم 483 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
⚖️ ضابط لها
⚖️ وضعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية السادة حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كانت الترقية في نسبة الإختيار متروك أمرها لتقدير الإدارة بلا معقب عليها ما دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة إلا أنها إذا وضعت لاختيارها ضوابط معينة وجب عليها مراعاتها في التطبيق الفردي كما أنه يتعين عليها عند وضع هذه الضوابط أن تلتزم القوانين واللوائح نصاً وروحاً، وإلا كان قرارها مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الضوابط التي وضعتها وزارة المعارف العمومية للترقية في نسبة الإختيار تقوم أساساً على التفرقة بين حملة المؤهلات العالية إذ جعلت الترقية مقصورة على من يكون من هؤلاء قد أمضى أربع سنوات في الدراسة بعد شهادة البكالوريا وبذلك حرمت من الترقية من أمضى منهم أقل من هذه المدة ومن هؤلاء خريجو معهد التربية الذي تخرج فيه المدعى في حين أن قرارات الإُنصاف قد سوت بين حملة تلك المؤهلات جميعاً بأن اعتبرتهم في الدرجة السادسة بمرتب 12 جنيهاً شهرياً من تاريخ التحاقهم بالخدمة بصرف النظر عن المدة التي يقضونها في الدراسة بعد حصولهم على البكالوريا ومن ثم تكون الضوابط المذكورة مخالفاً لقاعدة المساواة بين حملة المؤهلات حسبما قررتها قواعد الإنصاف وهى صادرة من سلطة أعلى هي سلطة مجلس الوزراء.