الطعن رقم 256 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-1-5
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشان إحراز السلاح
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز السلاح والقوانين المعدلة له على أنه " لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلى: (أ) . . . . . (ز) من سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية ".
وحاصل هذا النص أن سبق دخول طالب الترخيص بحمل السلاح أو إحرازه مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية، سبب مانع قانونا من هذا الترخيص؛ والعلة في ذلك ظاهرة فيما ينطوي عليه حمل السلاح في ذاته من خطورة تستدعي الحيطة والدقة في تحري حالة الشخص المرخص له به، وسلطة جهة الإدارة في هذا الخصوص سلطة مقيدة لا تملك إزاءها إلا رفض الترخيص أو سحب السلاح وعدم تجديد ترخيصه إذا كان قد سبق الترخيص له في أي وقت أو لأي سبب كان، فإذا كانت واقعة دخول المدعي في مستشفى الأمراض العقلية ثابتة في الأوراق ولم ينكرها المدعي فإنه يكون بذلك قد توفر فيه المانع في الفقرة " ز " من المادة السابعة سالفة الذكر، فإذا أصدرت الإدارة قرارها المطعون بسحب الترخيص بالبندقية من المدعي تكون قد أعملت في شأنه حكم القانون، ومن ثم يكون قرارها سليما بني على أسباب جدية لها أصول ثابتة في الأوراق تؤيدها وتوصل إليها. ولا يجدي المدعي ما يثيره من أنه أودع مستشفى الأمراض العقلية على غير إرادته بمناسبة اتهامه بالعيت في ذات الملك الأسبق ولأنه بعد خروجه من المستشفى شغل وظيفة شيخ خفراء الناحية ومرشح لمشيخة البلد – لا يجديه ذلك لأن القانون جعل هذا السبب مانعا من صلاحية كل من دخل مستشفى أو مصحة عقلية للترخيص له بالسلاح وجاء هذا المنع عاما غير مقيد أو مشروط، مما يصح معه القول بأنه يحدث أثره في حكم قانون السلاح مهما كان سبب هذا الدخول وحتى لو خرج صحيحا معافى بعد ذلك.