الطعن رقم 457 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-12-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري نهائي
⚖️ قرار إداري نهائي
⚖️ الضريبة علي العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، أن عمل الموظفين المنتدبين لإجراء عملية الحصر المنصوص عليها في المادة الرابعة هو مجرد عمل مادي، الغرض منه جمع البيانات اللازمة لمساعدة لجان التقدير على القيام بمهمتها في تقدير العوايد- ولا ينشئ أي مركز قانوني لمالك المبنى؛ ومن ثم فهو ليس بقرار إداري يجوز الطعن عليه بالإلغاء. ومما لا شك فيه أن أول ما تعنى به لجنة التقدير قبلما تمضي في تقدير العوايد، هو البت فيما إذا كان المبنى تاما ومستحقا للربط أم لا ومن ثم فإن تحديد تاريخ مبدأ استحقاق الربط هو من صميم عمل لجنة التقدير باعتباره مسألة أولية يتعين عليها البت فيها قبل إجراء التقدير، حتى إذا ما رأت بعد المعاينة أن المبنى لم يتم ولم يهيأ بعد للسكن أرجأت تقدير الضريبة عليه – وأما إذا رأت أنه تم وتهيأ للسكن فعلا مضت في التقدير وقرارها في ذلك هو القرار الإداري الذي ينشئ مركزا قانونيا للمالك. على أن قرارات لجان التقدير لا تعتبر نهائية يجوز للممولين الطعن عليها بالإلغاء أمام هذه المحكمة، إلا بعد صيرورتها نهائية باستنفاد طريق الطعن عليها أمام مجلس المراجعة.