⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اقدمية في الدرجة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - طلب تعديلها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرات أصحاب العزة : حسين أبو زيد بك. وعلى أبو الغيط. والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إجابة المدعى إلى طلباته بتعديل أقدميته في الدرجة الخامسة لا يتأتى إلا إذا ألغى القرار الصادر بتخطيه في الترقية إلى الدرجات الخامسة السالف الذكر – ولما كان ميعاد طلب إلغائه قد فات بمرور ثلاث سنوات عليه حتى تاريخ رفع الدعوى وعلم المدعى به علماً يقينياً لذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لفوات الميعاد القانوني في محله متعيناً قبوله.