الطعن رقم 1260 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اكراه من مفسد للرضا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإكراه المفسد للرضا لا يتحقق إلا إذا وقع الموظف تحت سلطان رهبة حقيقية بعثتها الإدارة في نفسه دون حق بمراعاة سن الموظف ودرجة نضوجه وحالته الصحية والاجتماعية ومركزه وغير ذلك من الظروف والاعتبارات ولا يعد من قبيل ذلك أن تشترط الوزارة للترقية النزول عن الدعوى.