الطعن رقم 29 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-11-5
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تقرير سري
⚖️ موظف - تقرير سري
⚖️ نقل الموظف من جهة إلي أخري خلال السنة
⚖️ موظف - تقرير سري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات برياسة السيد/ حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 وإن كانت قد استلزمت أن يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي فرئيس المصلحة، إلا أنها قد افترضت الصورة العادية وهي بقاء الموظف طيلة العام الذي كتب عنه التقرير في جهة واحدة وبالتالي يستطيع رئيسه المباشر أن يقدر خلاله درجة كفايته، أما لو نقل الموظف خلال السنة من جهة إلى أخرى فإنه يتعين استكمال التقرير بتقرير آخر يقدم من الرئيس المباشر للجهة التي نقل إليها عن المدة الباقية من السنة – وهو ما لم يقدم مع الأوراق، ومن ثم يكون التقرير الموضوع عن المدعي عام 1957 لم يستكمل عناصره القانونية وبالتالي فإنه لا يصلح سندا لتخطي المدعي بالتطبيق للمادة 31 من قانون التوظف.