الطعن رقم 610 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ مصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجه المصلحة في الدعوى ظاهر إذ أخذ بالنظر الذي يذهب إليه المدعيان إذ سيترتب عليه حتما تقدمها في ترتيب الأقدمية إذا اعتبرت كل وحدة من الوحدات التابعة للمصلحة منفصلة عن الأخرى هذا فضلا عن أن الدفع بعدم قبول الدعوى استناد إلي أن المدعيين متأخران في ترتيب الأقدمية يتصل في حقيقته بموضوع الدعوى إذ الفصل فيه يقتضي الفصل في الموضوع ما دام البحث سيتناول حتما طلبات المدعين ودفاع الحكومة والخصم الثالث ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة علي غير أساس من القانون حريا بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من ميزانية الدولة عن عام 1950/1951 أنها اشتملت في صحيفة 484 وما بعدها تحت عنوان قسم 12 وزارة الشئون البلدية و القروية فرع 2 مصلحة الشئون القروية علي ميزانية هذه المصلحة باعتبارها وحدة واحدة تضم إدارات مختلفة أولها الإدارة العامة والقسم الميكانيكي ثم الإدارات الهندسية وتضم المنشئات الصحية بإدارتها العامة و المحطات التابعة لها وتقسيم ميزانية المصلحة علي الوجه المقدم لم يرم إلي جعل كل إدارة من إداراتها وحدة مستقلة بذاتها بحيث لا يتيسر ترقية موظف مقيد علي بند مخصص لإحداها علي البند المخصص للإدارة الأخرى وقد جرى قضاء هذه المحكمة علي جواز ترقية الموظف المقيد في فرع إلي درجة مدرجة بفرع آخر ما دام الفرعان تابعيين لقسم واحد في الميزانية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه إذ جعلت الترقية بالأقدمية المطلقة في نسبة خاصة وبالاختيار في نسبة أخرى وجعلت النسبة تختلف بحسب مستوى الدرجات المرقى إليها وبحسب ما إذا كانت الترقية في الكادر الفني العالي والإداري أو في الكادر الفني المتوسط الكتابي مستهدفة في ذلك أن تضع ضوابط تجرى الترقيات علي أساسها لتفسح المجال لذوي الأقدميات كل بقدر معلوم ومن البداهة أن يكون أعمال هذه الضوابط في حدود مجال معين هو مجال الموظفين المرتبة درجاتهم فيه كل وحدة فيتعلق حق موظفيها بالإفادة من الدرجات علي أساس المتقدم بحيث لا يجوز أقضاء أي موظف بوسيلة أو بأخرى أقضاء من شأنه حرمانه من ترقية تعلق حقه بالإفادة منها ولا إقحام موظف من جهة أخرى إقحاما من شأنه إفادته من ترقية علي حساب موظفي الوحدة الذين تعلق حقهم بهذه الترقية.