⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1100 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كادر عمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقاعد لعمال اليومية الدائمة بالسكة الحديد في سن 65
⚖️ عمال اليومية الدائمة
⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استناد الحكومة إلى أنها تملك بمقتضى المادة 157 من القانون المالي فصل عمال اليومية الدائمين من الخدمة بحسب مقتضيات العمل، لا يعنى أن سلطتها في فصل هؤلاء العمال مطلقة إذ هي في الواقع مقيدة بأن يكون للفصل أسباب قانونية تبرره كإلغاء الوظائف بسبب قلة الأعمال، أو أن يكون العامل قد سلك مسلكا لا يتفق مع مقتضيات وظيفته، أو أنه عجز كلية عن العمل، أو ضعف إنتاجه إلى حد يضر بالمصلحة العامة، أو أنه بلغ سن الخامسة والستين. ولا نزاع في أن ما تستند إليه الحكومة من أسباب في قرارات الفصل يخضع لرقابة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد في القواعد التي تنظم شئون عمال اليومية الدائمين بمصلحة السكة الحديد أي نص يفيد وجوب فصل العامل الدائم من الخدمة لبلوغه سن الستين بل إنها تجيز بقاءه في الخدمة إلى أن يبلغ سن الخامسة والستين ما دام قادرا على العمل ومن ثم كان القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة لمجرد بلوغه الثالثة والستين مخالفا للقانون ومستوجبا استحقاقه للتعويض.