⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 685 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعدها
⚖️ الدرجة التي تمنح للحاصلات عليها حسب كادر سنة 1939

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قواعد التوظف بالحكومة قد خلت من أية قاعدة توجب مساواة موظف بأخر في ترقياته إذا ما تساويا في المؤهلات الدراسية وفى تاريخ الالتحاق بالخدمة حتى ولو كان في وزارة واحدة إذ يتوقف ما يناله كل منهما من ترقيات بعد دخوله الخدمة على ظروفه الخاصة به وتقدير المصلحة أو الوزارة التابع لها للكفاية واستحقاقه للترقية. ثم على عدد الوظائف التي تخلو بها ومن ثم فلا سبيل لقياس حالة موظف بأخر لمساواته به فيما وصل إليه من ترقيات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كادر سنة 1939 جعل التعيين في الدرجة السابعة رأسا مقصورا على طوائف معينة ليس منها الحاصلات على دبلوم التوليد.