⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1811 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-4-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ تقدير التعويض
⚖️ تعويض
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ فصل الموظف بالمخالفة للقانون
⚖️ فصل الموظف لإلغاء وظيفته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز فصل الموظف لإلغاء الوظيفة إلا إذا كان الإلغاء حقيقياً وضرورياً تقتضيه المصلحة العامة, ويجب نقل الموظف إلي وظيفة أخري خالية مماثلة أو أدنى منها في نفس الوزارة والمصالح التابعة إليها أو في الوزارات والمصالح الأخرى ضماناً للموظف, حتى لا تتعلل الحكومة بعدم وجود وظائف خالية مماثلة للوظيفة التي ألغيت. فإذا ثبت من وقائع الدعوى أن إلغاء الوظيفة لم يكن حقيقة اقتضتها المصلحة العامة, بدليل أنه بمجرد خلو وظيفة بوزارة المعارف صدر قرار بنقل المدعي إليها, ولما ألغى القرار تنفيذاً لحكم من محكمة القضاء الإداري صادر لصالح من نقل مكانه وعاد المدعي لوظيفته بوزارة المواصلات, صدر القرار المطعون فيه خلال شهرين من عودته, وبعد فصله من الخدمة وإلغاء وظيفة المراقب الفني لوزارة المواصلات التي كان يشغلها, أنشئت وظيفة يطلق عليها اسم آخر وهو مساعد السكرتير العام, ستراً لصورية الإجراء الأول وتغطية للموقف بنقل تلك الوظيفة وشاغلها من ميزانية السكك الحديدية إلي ميزانية الوزارة. ونظراً لأن القرار الإداري يجب أن يكون مستنداً في الواقع إلي سبب صحيح وأن يكون في حدود مقتضيات الصالح العام, فإذا ما جاوزت الإدارة هذا الحد وتنكبت هذه الغاية وفصلت الموظف بدوافع أخري لا تمت للمصلحة العامة بصلة, كان قرارها منطوياً على الانحراف مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفاً للقانون مما يعيبه ويبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن فصل الموظف علي وجه مخالف للقانون يعتبر عملاً غير مشروع وضاراً ويدخل في معنى الخطأ؛ لأن أول واجبات الإدارة أن تحترم القوانين واللوائح, فإذا ما قامت باتخاذ قرار غير مشروع فإنها تكون قد خرجت علي أول واجباتها وبالتالي أتت عملاً غير مشروع وضاراً موجباً لتعويض من ناله ضرر متصل بأصله الضار وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا اعتداد في تقدير التعويض إلا بمقدار الضرر الواقع فعلاً على أساس الواقع الثابت لا على أساس افتراض أمور محتملة كترقية إلي وظيفة أعلى وما تسبغه تلك الوظيفة من امتيازات على شاغلها, مادامت الترقية إلى درجة أعلى تتم بالاختيار وفق تقدير الجهة الإدارية لمن تراه جديراً بها وليست حقاً يكتسبه الموظف.